[ ص: 448 ] وأن ليس للإنسان إلا ما سعى .
[39] وتعطف على ألا تزر وأن ليس للإنسان إلا ما سعى عمل ونوى، أي: كما لا يؤاخذ أحد بذنب غيره، لا يثاب بفعله، وما جاء في الأخبار من أن فلكون الناوي له كالنائب عنه. الصدقة والحج ينفعان الميت،
واختلف الأئمة فيما يفعل فقال من القرب; كالصلاة والصيام وقراءة القرآن والصدقة، ويهدى ثوابه للميت المسلم، أبو حنيفة يصل ذلك إليه، ويحصل له نفعه بكرم الله ورحمته، وقال وأحمد: الشافعي يجوز ذلك في الصدقة والعبادة المالية، وفي الحج، وأما في غير ذلك من الطاعات; كالصلاة والصوم وقراءة القرآن وغيره، لا يجوز، ويكون ثوابه لفاعله، وعند المعتزلة: ليس للإنسان جعل ثواب عمله في شيء من الأعمال لغيره، ولا يصل، ولا ينفعه. ومالك:
واختلفوا فيمن فقال مات قبل أن يحج، أبو حنيفة يسقط عنه الحج بالموت، ولا يلزم الحج عنه إلا أن يوصي بذلك، وقال ومالك: الشافعي لا يسقط عنه، ويلزم الحج عنه من رأس ماله. وأحمد:
واختلفوا فيمن فقال لم يحج عن نفسه، هل يصح أن يحج عن غيره؟ أبو حنيفة يصح، ويجزئ عن الغير مع الكراهة، وقال ومالك: الشافعي لا يصح، فلو فعل، وقع عن نفسه. وأحمد:
وأما الصلاة، فهي عبادة بدنية، لا تصح فيها النيابة بمال ولا بدن بالاتفاق، وعند إذا أبي حنيفة: يعطى لكل صلاة [ ص: 449 ] نصف صاع بر، أو صاع من تمر، أو شعير، أو قيمة ذلك فدية تصرف للمساكين، وليس للمدفوع إليه عدد مخصوص، فيجوز أن يدفع لمسكين واحد الفدية عن عدة صلوات، ولا يجوز أن تدفع فدية صلاة لأكثر من مسكين، ثم لا بد من الإيصاء بذلك، فلو تبرع الورثة بذلك، جاز من غير لزوم، وهو من مفردات مذهبه، وهو خلاف للثلاثة. مات وعليه صلوات،
* * *