فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا .
[2] فإذا بلغن أجلهن قاربن انقضاء العدة فأمسكوهن بمعروف راجعوهن. [ ص: 84 ]
أو فارقوهن بمعروف اتركوهن حتى تنقضي عدتهن، فيبن منكم.
وأشهدوا ذوي عدل منكم على الطلاق، وأما بالاتفاق، وروي عن الرجعة، فلا يشترط لها الإشهاد اشتراطه، وهو القديم من مذهبه. الشافعي
واختلفوا في حصولها بالفعل، فقال الشافعي: وقال الثلاثة: تصح بالفعل، فتحصل عند لا تصح إلا بالقول، فلا تحصل بفعل كوطء، بالوطء واللمس والنظر إلى الفرج بشهوة فيهما، وعند مالك بالوطء والمباشرة والتقبيل إذا نوى بذلك الرجعة، وعند أبي حنيفة بوطئها، نوى به الرجعة أو لم ينو، ولا تحصل بمباشرتها ولا النظر إلى فرجها ولا الخلوة بها لشهوة، ولا خلاف بينهم في حصولها بالقول، واستحباب الإشهاد لها. أحمد
وأقيموا الشهادة أيها الشهود.
لله لأجل الله تعالى خاصة، ولا تنظروا في المشهود عليه.
ذلكم الحث على الشهادة وأدائها يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله فيطلق للسنة يجعل له مخرجا إلى الرجعة.