nindex.php?page=treesubj&link=11811_15970_17941_19860_19863_27326_34462nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا .
[2]
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فإذا بلغن أجلهن قاربن انقضاء العدة
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فأمسكوهن بمعروف راجعوهن.
[ ص: 84 ] nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2أو فارقوهن بمعروف اتركوهن حتى تنقضي عدتهن، فيبن منكم.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وأشهدوا ذوي عدل منكم على الطلاق، وأما
nindex.php?page=treesubj&link=11811الرجعة، فلا يشترط لها الإشهاد بالاتفاق، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي اشتراطه، وهو القديم من مذهبه.
واختلفوا في حصولها بالفعل، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: nindex.php?page=treesubj&link=23260_24953لا تصح إلا بالقول، فلا تحصل بفعل كوطء، وقال الثلاثة: تصح بالفعل، فتحصل عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بالوطء واللمس والنظر إلى الفرج بشهوة فيهما، وعند مالك بالوطء والمباشرة والتقبيل إذا نوى بذلك الرجعة، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بوطئها، نوى به الرجعة أو لم ينو، ولا تحصل بمباشرتها ولا النظر إلى فرجها ولا الخلوة بها لشهوة، ولا خلاف بينهم في حصولها بالقول، واستحباب الإشهاد لها.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وأقيموا الشهادة أيها الشهود.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2لله لأجل الله تعالى خاصة، ولا تنظروا في المشهود عليه.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2ذلكم الحث على الشهادة وأدائها
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله فيطلق للسنة
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2يجعل له مخرجا إلى الرجعة.
nindex.php?page=treesubj&link=11811_15970_17941_19860_19863_27326_34462nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا .
[2]
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ قَارَبْنَ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ رَاجِعُوهُنَّ.
[ ص: 84 ] nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اتْرُكُوهُنَّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهُنَّ، فَيَبِنَّ مِنْكُمْ.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ عَلَى الطَّلَاقِ، وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=11811الرَّجْعَةُ، فَلَا يُشْتَرَطُ لَهَا الْإِشْهَادُ بِالِاتِّفَاقِ، وَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ اشْتِرَاطُهُ، وَهُوَ الْقَدِيمُ مِنْ مَذْهَبِهِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي حُصُولِهَا بِالْفِعْلِ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ: nindex.php?page=treesubj&link=23260_24953لَا تَصِحُّ إِلَّا بِالْقَوْلِ، فَلَا تَحْصُلُ بِفِعْلٍ كَوَطْءٍ، وَقَالَ الثَّلَاثَةُ: تَصِحُّ بِالْفِعْلِ، فَتَحْصُلُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ بِالْوَطْءِ وَاللَّمْسِ وَالنَّظَرِ إِلَى الْفَرْجِ بِشَهْوَةٍ فِيهِمَا، وَعِنْدَ مَالِكٍ بِالْوَطْءِ وَالْمُبَاشَرَةِ وَالتَّقْبِيلِ إِذَا نَوَى بِذَلِكَ الرَّجْعَةَ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ بِوَطْئِهَا، نَوَى بِهِ الرَّجْعَةَ أَوْ لَمْ يَنْوِ، وَلَا تَحْصُلُ بِمُبَاشَرَتِهَا وَلَا النَّظَرِ إِلَى فَرْجِهَا وَلَا الْخَلْوَةِ بِهَا لِشَهْوَةٍ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي حُصُولِهَا بِالْقَوْلِ، وَاسْتِحْبَابِ الْإِشْهَادِ لَهَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ أَيُّهَا الشُّهُودُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2لِلَّهِ لِأَجْلِ اللَّهِ تَعَالَى خَاصَّةً، وَلَا تَنْظُرُوا فِي الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2ذَلِكُمْ الْحَثُّ عَلَى الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ فَيُطَلِّقْ لِلسُّنَّةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا إِلَى الرَّجْعَةِ.