nindex.php?page=treesubj&link=17969_28723_32463_32466_34142nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا .
[35]
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35وإن خفتم شقاق بينهما خلافا بين المرأة وزوجها.
[ ص: 124 ] nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35فابعثوا أيها الحكام متى اشتبه عليكم حالهما ليتبين الأمر.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35حكما من أهله وحكما من أهلها [الحكم: القيم بما يسند إليه، وخص الحكم بالأهل; لأن الأقارب أعرف بأغراض] أقاربهم، وأنصح لهم، وهذا على وجه الاستحباب، فلو نصبا من الأجانب، جاز.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35إن يريدا يعني: الحكمين.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35إصلاحا يوفق الله بينهما بين الزوجين.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35إن الله كان عليما خبيرا بالظواهر والبواطن.
nindex.php?page=treesubj&link=15500وهل يجوز بعث الحكمين بغير رضا الزوجين؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يجوز إلا برضاهما، فليس لحكم الزوج أن يطلق إلا بإذنه، ولا لحكم الزوجة أن يختلع على مالها إلا بإذنها، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يجوز بغير رضاهما; كالحاكم يحكم بين الخصمين، وإن لم يكن على وفق مرادهما، فيطلق حكم الزوج بغير إذنه، ويختلع حكم الزوجة بغير إذنها.
nindex.php?page=treesubj&link=17969_28723_32463_32466_34142nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا .
[35]
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا خِلَافًا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا.
[ ص: 124 ] nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35فَابْعَثُوا أَيُّهَا الْحُكَّامُ مَتَى اشْتَبَهَ عَلَيْكُمْ حَالُهُمَا لِيَتَبَيَّنَ الْأَمْرُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا [الْحَكَمُ: الْقَيِّمُ بِمَا يُسْنَدُ إِلَيْهِ، وَخُصَّ الْحَكَمُ بِالْأَهْلِ; لِأَنَّ الْأَقَارِبَ أَعْرَفُ بِأَغْرَاضِ] أَقَارِبِهِمْ، وَأَنْصَحُ لَهُمْ، وَهَذَا عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ، فَلَوْ نُصِبَا مِنَ الْأَجَانِبِ، جَازَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35إِنْ يُرِيدَا يَعْنِي: الْحَكَمَيْنِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا بِالظَّوَاهِرِ وَالْبَوَاطِنِ.
nindex.php?page=treesubj&link=15500وَهَلْ يَجُوزُ بَعْثُ الْحَكَمَيْنِ بِغَيْرِ رِضَا الزَّوْجَيْنِ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ: لَا يَجُوزُ إِلَّا بِرِضَاهُمَا، فَلَيْسَ لِحَكَمِ الزَّوْجِ أَنْ يُطَلِّقَ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا لِحَكَمِ الزَّوْجَةِ أَنْ يَخْتَلِعَ عَلَى مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ: يَجُوزُ بِغَيْرِ رِضَاهُمَا; كَالْحَاكِمِ يَحْكُمُ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى وَفْقِ مُرَادِهِمَا، فَيُطَلِّقُ حَكَمُ الزَّوْجِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَيَخْتَلِعُ حَكَمُ الزَّوْجَةِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا.