[ ص: 184 ] وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا .
[101] وإذا ضربتم سافرتم.
في الأرض أي: عند سفرا يبيح القصر، وهو مسيرة ثلاثة أيام بسير الإبل ومشي الأقدام ومسيرة يومين قاصدين، وهو ستة عشر فرسخا أربعة برد عند الثلاثة. أبي حنيفة،
فليس عليكم جناح حرج أن تقصروا من الصلاة بأن تردوها من أربع إلى اثنتين، وذلك في الظهر والعصر والعشاء، وهو عزيمة عند وشدد فيه حتى قال: إذا صلى الظهر أربعا، ولم يجلس بعد الركعتين، بطل ظهره، وإن قعد في الثانية، أجزأته اثنتان عن الفرض، وركعتان عن النافلة، وقال الثلاثة: هو رخصة، واتفقوا على أن أبي حنيفة، وعلى أن القصر أفضل من الإتمام، واختلفوا في المغرب والصبح لا يقصران، فقال سفر المعصية هل يبيح الرخص الشرعية من القصر وغيره؟ يبيح، وقال الثلاثة: لا يبيح، وتقدم نظير ذلك في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى: أبو حنيفة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه [الآية: 173].
إن خفتم أن يفتنكم أي: يقتلكم وينالكم بما تكرهون.
الذين كفروا فظاهر الآية: لا يجوز القصر إلا عند الخوف، وليس كذلك، بل الصحيح أن الخوف ليس بشرط بالاتفاق; لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سافر [ ص: 185 ] بين مكة والمدينة لا يخاف إلا الله، فكان يصلي ركعتين، وقد سأل رضي الله عنه النبي -صلى الله عليه وسلم- عن قوله تعالى: عمر بن الخطاب فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس، فقال -صلى الله عليه وسلم-: "صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته".
إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا .