م4 - واختلفوا : في ؟ جلود الميتة : هل تطهر بالدباغ
فقال أبو حنيفة : تطهر ، واستثنى والشافعي جلد الخنزير واستثنى أبو حنيفة جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما ، فقال : لا يطهر . الشافعي
وعن روايتان ، إحداهما : لا يطهر على الإطلاق ، [ ص: 42 ] والأخرى : يطهر ظاهره دون باطنه ، وعن مالك روايتان ، إحداهما : كالأولى عن أحمد وهي المشهورة عنه ، والأخرى : يطهر بالدباغ ما كان طاهرا قبل الموت ، ونص نطقه أنه سئل عن ذلك فقال : «أرجو » . مالك
م5 - واتفقوا : على أنه لا يطهر بالذكاة جلد ما لا يؤكل لحمه ، إلا ، فإنه قال : يطهر . أبا حنيفة