[ ص: 274 ] م8 - واختلفوا: فيما إذا قال له: علي دراهم كثيرة.
فقال أبو حنيفة: يلزمه عشرة.
واختلف أصحاب مالك على ثلاثة أقوال: أحدها: ما زاد على ثلاثة دراهم، والثاني: تسعة دراهم، والثالث: مائة درهم.
وقال الشافعي، وأحمد: لا يقبل تفسيره بأقل من كمال الجمع وهو ثلاثة.


