م12 - واختلفوا: فيما إذا أقر بشيء والاستثناء الأكثر منه.
فقال الشافعي: يصح الاستثناء.
[ ص: 278 ] وقال أحمد: لا يصح، ويؤخذ بالكل، وهو قول أبي يوسف وعبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك، وأهل اللغة موافقتهم، مثاله: أن يعين بعشرة ثم يستثني منها سبعة.


