م15 - واختلفوا: فيما إذا أقر المريض في مرض موته لوارثه.
فقال مالك: إن كان لا يتهم له ثبت، وإن كان يتهم له لم يثبت، وصورته: أن يكون له بنت وابن أخ، فإن أقر لابن أخيه لا يتهم، وإن أقر لابنته اتهم، وأمثاله.
[ ص: 280 ] وقال أبو حنيفة وأحمد: هو باطل في الموضعين.
وعن الشافعي قولان، أشهرهما ثبوته في الموضعين.


