م17 - واختلفوا: فيما إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت ولم يصدقه الباقون.
فقال أبو حنيفة: يلزم المقر منهم جميع الدين.
وقال مالك: يلزم من الدين بقدر حصته من ميراثه.
وعن الشافعي قولان، أشهرهما كمذهب مالك، وأحمد كمذهب أبي حنيفة ذكره البويطي عنه.


