م10 - واختلفوا: في العين المستأجرة: هل يجوز لمالكها بيعها؟.
فقال أبو حنيفة: لا تباع إلا برضى المستأجر، أو يكون عليه دين يحبسه الحاكم عليه، فيبيعها في دينه.
وقال مالك، وأحمد: يجوز بيعها من المستأجر وغيره ويتسلمها المشتري إذا كان غير المستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة.
وعن الشافعي قولان.


