م19 - واختلفوا: في جواز استئجار الخادم والطير بالطعام والكسوة.
فقال أبو حنيفة: يجوز في الظئر دون الخادم.
وقال مالك: يجوز فيهما جميعا.
[ ص: 311 ] وقال الشافعي: لا يجوز فيهما.
وعن أحمد روايتان أظهرهما: الجواز فيهما كقول مالك، والأخرى: المنع فيهما كقول الشافعي.


