م22 - واختلفوا: في الأجير المشترك: هل يضمن ما لم تجن يده؟ فقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه.
وقال مالك: عليه الضمان.
[ ص: 313 ] وعن الشافعي قولان كالمذهبين.
وعن أحمد ثلاث روايات، إحداها: لا ضمان عليه، كمذهب أبي حنيفة، والأخرى: يضمن، كمذهب مالك، والثالثة: إن كان هلاكه بما لا يستطاع الامتناع منه، كالحريق واللصوص وموت البهيمة، فلا ضمان عليه، وإن كان بأمر يخفى يستطاع الاحتراز منه، ضمن.


