م36 - واختلفوا: فيما إذا استأجر دارا ليصلي فيها.  
فقال  مالك،   والشافعي،   وأحمد:  يجوز أن يؤجر الرجل داره ممن يتخذها مصلى مدة معلومة، ثم تعود إليه ملكا وله الأجرة. 
 [ ص: 320 ] وقال  أبو حنيفة:  لا يجوز ذلك، ولا أجرة له. 
قال الوزير: وهذا الذي ذهب إليه  أبو حنيفة  مبني على أصله، وهو أن القرب عنده لا يؤخذ عليها أجرة، وهو من محاسن  أبي حنيفة   -رضي الله عنه- لا مما يعاب عليه. 
				
						
						
