م6 - وأجمعوا : على أن . [ ص: 115 ] كل من وجبت عليه الصلاة من المخاطبين بها ، ثم امتنع من الصلاة جاحدا لوجوبها ؛ فإنه كافر ، ويجب قتله ردة
م7 - ثم اختلفوا : فيمن تركها ولم يصل - وهو معتقد لوجوبها - فقال مالك ، ، والشافعي : يقتل إجماعا منهم ، وقال وأحمد : يحبس أبدا حتى يصلي من غير قتل . أبو حنيفة
م8 - ثم اختلف : موجبو قتله بعد ذلك في تفصيل هذه الجملة : فقال : يقتل حدا ، وقال مالك من أصحابه : يقتل كفرا ، ولم تختلف الرواية عن ابن حبيب أنه يقتل [ ص: 116 ] بالسيف ، وإذا قتل حدا - على المستقر من مذهب مالك - فإنه يورث ويصلى عليه ، وله حكم أموات المسلمين ، وقال مالك : إذا الشافعي وجب عليه القتل ويقتل حدا ، وحكمه حكم أموات المسلمين . ترك الصلاة معتقدا لوجوبها
واختلف : أصحابه متى يقتل ؟ فقال أبو علي بن أبي هريرة : ظاهر كلام أنه يقتل إذا ضاق وقت الصلاة الأولى ، وهكذا ذكر صاحب الحاوي ، وقال الشافعي يقتل بترك الصلاة الرابعة مع ضيق وقتها ، وقال أبو سعيد الإصطخري : يقتل بترك الصلاة الثانية إذا ضاق وقتها ، ويستتاب قبل القتل . أبو إسحاق الإسفراييني
واختلفوا أيضا : كيف يقتل ؟ فقال الشيخ : المنصوص أنه يقتل ضربا بالسيف ، إلا أن أبو إسحاق الشيرازي أبا العباس بن سريج قال : لا يقتل بالسيف لكن ينخس به ، أو يضرب بالخشب حتى يصلي أو يموت .
واختلفوا أيضا : هل يكفر بتركها مع اعتقاد وجوبها ؟ فمنهم من قال : يكفر بمجرد [ ص: 117 ] تركها لظاهر الحديث ، ومنهم من قال : لا يحكم بكفره ، ويتأول الحديث على الاعتقاد ، وقال : من أحمد فإنه يقتل رواية واحدة عنه . ترك الصلاة كسلا وتهاونا وهو غير جاحد لوجوبها
واختلفت : الرواية عنه : متى يجب قتله ؟ على ثلاث روايات : الأولى أنه متى ترك صلاة واحدة وتضايق وقت الثانية ، ودعي إلى فعلها ولم يصل ، قتل - نص عليه - وهي اختيار أكثر أصحابه ، وفرق أبو إسحاق ابن ساقلا منهم فقال : إن ترك صلاة إلى وقت صلاة أخرى لا يجمع معها - مثل أن يترك الفجر إلى الظهر ، والعصر إلى المغرب - قتل ، وإن ترك صلاة إلى وقت صلاة أخرى يجمع معها ، كالمغرب إلى العشاء ، أو الظهر إلى العصر ، لم يقتل ، والثانية : أنه إذا ترك ثلاث صلوات متواليات ، وتضايق وقت الرابعة ، دعي إلى فعلها ولم يصل : قتل ، والثالثة : أنه يدعى إليها ثلاثة أيام ، فإن صلى وإلا قتل .
رواها المروزي واختارها ، ويقتل بالسيف رواية واحدة . الخرقي
واختلف عنه : هل وجب قتله حدا أو لكفره ؟ على روايتين : إحداهما : أنه يقتل لكفره [ ص: 118 ] كالمرتد ، ويجري عليه أحكام المرتدين ، فلا يورث ولا يصلى عليه ، ويكون ماله فيئا وهي اختيار جمهور أصحابه ، والأخرى : أنه يقتل حدا ، وحكمه حكم أموات المسلمين ، وهي اختيار . أبي عبد الله بن بطة