باب المزارعة
م1 - واختلفوا: في بشرط أن يكون البذر من صاحب الأرض، ولا يرجع ببذره، فمنعها على هذه الصفة المزارعة: وهي أن يدفع الرجل أرضه البيضاء إلى آخر فيزرعها [ ص: 329 ] [ ص: 330 ] ببعض ما يخرج من الأرض، أبو حنيفة ومالك وأجازها والشافعي، وحده. أحمد
وهو مذهب أبي يوسف ومحمد، إلا أن روي عنه أنه: إن اشترط [ ص: 331 ] أن يكون البذر يرتجعه من بذره، ويقسم الباقي جاز، وسواء كان البذر للعامل أو لهما. أبا يوسف
[ ص: 332 ] [ ص: 333 ]