باب إحياء الموات
م1 - اتفقوا: على جواز العادية. إحياء الأرض الميتة
م2 - ثم اختلفوا هل يشترط في ذلك إذن الإمام؟
فقال يحتاج إلى إذنه. أبو حنيفة:
[ ص: 335 ] وقال ما كان في الفلاة وحيث لا يتشاح الناس فيه، فلا يحتاج إلى إذن، وما كان قريبا من العمران، وحيث يتشاح الناس فيه، افتقر إلى الإذن. مالك:
وقال الشافعي، لا يفتقر إلى الإذن. وأحمد: