م4 - واختلفوا: بأي شيء تملك الأرض ويكون إحياؤها.
فقال وأحمد بتحجيرها، وإن لم يتخذ لها ماء، وفي الدار بتحويطها، وإن لم يسقفها. أبو حنيفة،
وقال بما يعلم بالعادة أنه إحياء لمثلها من بناء وغراس وحفر بئر وغير ذلك. مالك:
[ ص: 337 ] وقال إن كانت للزرع، فبزرعها واستخراج ماء لها، وإن كانت للسكنى، فيقطعها بيوتا ويسقفها. الشافعي: