م8 - واختلفوا: فيما يفضل عن حاجة الإنسان وبهائمه وزرعه من الماء في بئر أو نهر.
فقال إن كانت البئر أو النهر في البرية فمالكها أحق بمقدار حاجته منها، ويجب عليه بذل ما فضل من ذلك، وإن كانت في حائطه فلا يلزمه بذل الفاضل، إلا أن يكون جاره زرع على بئر فانهدمت، أو عين فغارت، فإنه يجب عليه بذل الفاضل له، إلى أن يصلح جاره بئر نفسه أو عينه، فإن تهاون جاره في إصلاح ذلك لم يلزمه أن يبذل له، وبعد البذل له هل يستحق عوضه؟ فيه روايتان. مالك:
[ ص: 341 ] وقال وأصحاب أبو حنيفة، يلزمه بذله لشرب الناس، والدواب من غير عوض، ولا يلزمه للمزارع، وله أخذ العوض عنه فيها، إلا أنه يستحب له بذله من غير عوض. الشافعي:
وعن روايتان: أظهرهما أنه يلزمه بذله بغير عوض للماشية والشفة جميعا، ولا يحل له منعه، والرواية الأخرى عنه كمذهب أحمد ومن وافقه من أبي حنيفة الشافعية.
[ ص: 342 ]