الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م8 - واختلفوا: فيما يفضل عن حاجة الإنسان وبهائمه وزرعه من الماء في بئر أو نهر.

فقال مالك: إن كانت البئر أو النهر في البرية فمالكها أحق بمقدار حاجته منها، ويجب عليه بذل ما فضل من ذلك، وإن كانت في حائطه فلا يلزمه بذل الفاضل، إلا أن يكون جاره زرع على بئر فانهدمت، أو عين فغارت، فإنه يجب عليه بذل الفاضل له، إلى أن يصلح جاره بئر نفسه أو عينه، فإن تهاون جاره في إصلاح ذلك لم يلزمه أن يبذل له، وبعد البذل له هل يستحق عوضه؟ فيه روايتان.

[ ص: 341 ] وقال أبو حنيفة، وأصحاب الشافعي: يلزمه بذله لشرب الناس، والدواب من غير عوض، ولا يلزمه للمزارع، وله أخذ العوض عنه فيها، إلا أنه يستحب له بذله من غير عوض.

وعن أحمد روايتان: أظهرهما أنه يلزمه بذله بغير عوض للماشية والشفة جميعا، ولا يحل له منعه، والرواية الأخرى عنه كمذهب أبي حنيفة ومن وافقه من الشافعية.

[ ص: 342 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية