م2 - ثم اختلفوا: هل تصح وتلزم بإيجاب وقبول عار من قبض إذا كانت معينة كالثوب والعبد؟
[ ص: 357 ] فقال أبو حنيفة، والشافعي، في إحدى روايتيه: تصح ولا تلزم إلا بالقبض. وأحمد
وقال تلزم وتصح بمجرد القبول والإيجاب، ولا تفتقر صحتها ولزومها إلى قبض، ولكن القبض شرط في نفوذها وتمامها، فإذا انعقد العقد فليس للواهب الرجوع، وللموهوب له والمتصدق عليه المطالبة بالإقباض، وإذا طالب به أجبر الواهب عليه، فإن أخر الواهب الإقباض مع مطالبة الموهوب له به حتى مات الواهب، والموهوب له قائم على المطالبة ولم يرض بتبقيتها في يد الواهب، لم تبطل، وللموهوب له مطالبة الورثة، فإن تراخى الموهوب له عن المطالبة أو رضي بتبقيتها، أو أمكنه قبضها فلم يقبضها حتى مات الواهب أو مرض، بطلت الهبة ولم يكن له شيء، فهذه فائدة مذهب مالك، أن القبض شرط في نفوذ الهبة وتمامها، لا في صحتها ولزومها. مالك:
وعن مثله. أحمد