م9 - ثم اختلفوا: هل يحرم؟ فقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يحرم.
وقال مالك: يجوز أن ينحل الرجل بعض ولده بعض ماله، ويكره أن ينحله جميع ماله، وإن فعل ذلك نفذ إذا كان في [ ص: 361 ] الصحة.
وقال أحمد: إذا فضل بعضهم على بعض أو خص بعضهم، أو فضل بعض ورثته على بعض سوى الأولاد، أساء بذلك ولم يجز.
[ ص: 362 ] [ ص: 363 ] وهل يسترجع بعد ذلك ويؤمر به؟ فقالوا: لا يلزمه الرجوع.
وقال أحمد: يلزمه الرجوع.


