م9 - ثم اختلفوا: هل يحرم؟ فقال أبو حنيفة، لا يحرم. والشافعي:
وقال يجوز أن مالك: ويكره أن ينحله جميع ماله، وإن فعل ذلك نفذ إذا كان في [ ص: 361 ] الصحة. ينحل الرجل بعض ولده بعض ماله،
وقال إذا فضل بعضهم على بعض أو خص بعضهم، أو فضل بعض ورثته على بعض سوى الأولاد، أساء بذلك ولم يجز. أحمد:
[ ص: 362 ] [ ص: 363 ] وهل يسترجع بعد ذلك ويؤمر به؟ فقالوا: لا يلزمه الرجوع.
وقال يلزمه الرجوع. أحمد: