م11 - واختلفوا: هل للأب الرجوع فيما وهب لولده؟
فقال ليس له الرجوع بحال. أبو حنيفة:
وقال له الرجوع بكل حال. الشافعي:
وقال للأب الرجوع فيما وهب لابنه على جهة الصلة لا على جهة الصدقة، وليس للأم أن ترجع فيما وهبت لابنها وهو يتيم من الأب; لأنها قصدت به وجه الله، فأما إذا وهب الأب لابنه بقصد المودة والمحبة فله الرجوع ما لم يستدن الابن الموهوب له دينا بعد الهبة، أو تتزوج البنت، أو يخلطه الموهوب له بمال من جنس ماله بحيث لا يتميز منه، فليس له الرجوع. مالك:
[ ص: 366 ] وعن ثلاث روايات: أظهرها: له الرجوع بكل حال، والأخرى: ليس له الرجوع بحال، كمذهب أحمد والأخرى: كمذهب أبي حنيفة، مالك.
فأما الأم فلا تملك الرجوع عنه ، عند أبي حنيفة، وأحمد.
وتملك الرجوع عند مالك في حياة الأب.
وعند تملك الرجوع على الإطلاق. الشافعي:
وأما الجد فلا يملك الرجوع عند أبي حنيفة، ومالك، وأحمد.
وقال يملك الرجوع. الشافعي: