م13 - واختلفوا: هل تقتضي الهبة المطلقة الإثابة؟
فقال تقتضي الإثابة. أبو حنيفة:
وقال لا تقتضي الإثابة. أحمد:
وقال إذا علم بالعرف أن الواهب قصد بهبته الإثابة كان له على الموهوب له ذلك، كمثل هبة الفقير إلى الغني، أو إلى السلطان، وإلا ترد الهبة إليه كما قدمنا ذكره. مالك:
وعن في الصغير إذا وهب للكبير قولان: الجديد منهما أنها لا تقتضي الإثابة، فعلى قول مالك، والشافعي في القديم، أن الإثابة عليها واجبة، فبماذا تثبت؟ اختلفا، فقال الشافعي يلزمه قيمة الهبة. مالك:
أربعة أقوال: أحدها كقول وللشافعي هذا، والآخر يلزمه إرضاء الواهب، [ ص: 368 ] والثالث: مقدار المكافأة على مثل تلك الهبة في العادة، والرابع: أقل ما يقع عليه الاسم. مالك