م21 - واختلفوا : فيما . إذا أوصى إلى فاسق
فقال : يخرجه القاضي من الوصية ، فإن لم يخرجه بعد تصرفه صحت وصيته . أبو حنيفة
وقال : لا تصح الوصية إلى فاسق لأنه لا يؤمن عليها ولا تبقى بيده بحال . مالك
وقال الشافعي في إحدى روايتيه : لا تصح الوصية . وأحمد
وفي الرواية الأخرى : يصح ويضم الحاكم إليه أمينا ، وهي اختيار . الخرقي
[ ص: 31 ]