باب التدبير
م1 اختلفوا في المدبر هل يجوز بيعه ؟
والمدبر هو أن يقول له سيده : أنت حر بعد موتي أو أنت عبد دبر موتي .
فقال أبو حنيفة : لا يجوز بيعه إذا كان التدبير مطلقا .
وإن كان مقيدا بشروط من سفر بعينه أو مرض بعينه فبيعه جائز .
وقال مالك : لا يجوز بيعه في حال الحياة ، ويجوز بعد الموت إن كان على السيد دين وإن لم يكن عليه دين وكان يخرج من الثلث عتق بعينه ، وإن لم يحتمله الثلث عتقه ما يحتمله ، ولا فرق عنده بين المطلق والمقيد .
وقال الشافعي : يجوز بيعه على الإطلاق سواء كان مقيدا أو مطلقا .
[ ص: 56 ] وعن أحمد روايتان : إحداهما : كمذهب الشافعي ، والأخرى : يجوز بشرط أن يكون على السيد دين ، واختارها الخرقي .


