م2 - واختلفوا : في ولد المدبرة .
فقال أبو حنيفة : حكمه حكم أمه إلا أنه يفرق بين المقيد والمطلق .
كما وصف من قبل .
وقال مالك ، وأحمد : كذلك إلا أنهما لا فرق عندهما دين مطلق التدبير ومقيده .
وللشافعي قولان أحدهما : كمذهب مالك ، وأحمد ، والثاني : لا تباع أمه ، ولا يكون مدبرا .
[ ص: 57 ]


