باب عتق أم الولد
م1 - اتفقوا : على أنه لا تباع أمهات الأولاد .
م2 - واختلفوا : فيما إذا أسلمت أم ولد الذمي .
فقال أبو حنيفة : يقضى عليها بالسعاية فإذا أدت عتقت .
واختلفت الرواية عن مالك فروي عنه : تعتق عليه ، وروي عنه تباع عليه .
وقال الشافعي : يحال بينها وبينه من غير إعتاق ولا سعاية ولا بيع .
وعن أحمد روايتان : إحداهما كمذهب الشافعي ، والأخرى كمذهب أبي حنيفة .


