م7 - واتفقوا : على أن ، إلا صوف الكلب وشعر الخنزير نجس حيا وميتا فإنه قال : ذلك طاهر ، ووافقه أبا حنيفة في طهارة صوف الكلب حيا وميتا . مالك
ثم اختلفوا : في جواز الانتفاع به في الخرز ونحوه ؛ فرخص فيه ، مالك ، مع النداوة التي في أسفله . وأبو حنيفة
ومنع منه ، وكرهه الشافعي ، وقال : الليف أحب إلي . أحمد