م10 - وأجمعوا : على أن من مات ولا وارث له من ذي فرض ولا تعصيب ولا رحم ، فإن ماله لبيت مال المسلمين .
[ ص: 84 ] ثم اختلفوا : هل صار ماله إلى بيت المال إرثا أم على وجه المصلحة ؟
فقال أبو حنيفة ، وأحمد : على جهة المصلحة .
وقال مالك ، والشافعي : على جهة الإرث .


