الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م16 - واختلفوا : فيما إذا قتل الباغي العادل .

فقال أبو حنيفة : إن قال : قتلته وأنا على حق في رأيي حين قتلته وأنا الآن على حق ورث منه .

وإن قال : كنت على الباطل في قتلي له لم يرث منه .

وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : لا يرث على الإطلاق .

وأما إذا قتل العادل الباغي فإنه يرثه عند أبي حنيفة وأحمد وكذلك كل قتل بحق كالحاكم في القصاص والدافع عن نفسه في المحاربة .

واختلف أصحاب الشافعي : فقال أبو العباس بن سريج كقول أبي حنيفة وأحمد ، وذلك أنه جعل الإرث تابعا لما يجوز فعله من الأسباب وما لا جناح على فاعله .

وقال أبو إسحاق المروزي : إن كان القاتل منهما المخطئ أو كان حاكما فقتله في الزنى بالبينة لم يرثه ، لأنه متهم في قتله لاستعجال الميراث وإن كان غير متهم بأن قتله بإقراره بالزنى ورثه لأنه غير متهم باستعجال الميراث ؟

وقال الإصطخري : كل قتل يسقط الإرث بكل حال .

قال أبو إسحاق : وهو الصحيح .

[ ص: 87 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية