م16 - واختلفوا : فيما . إذا قتل الباغي العادل
فقال : إن قال : قتلته وأنا على حق في رأيي حين قتلته وأنا الآن على حق ورث منه . أبو حنيفة
وإن قال : كنت على الباطل في قتلي له لم يرث منه .
وقال ، مالك ، والشافعي : لا يرث على الإطلاق . وأحمد
وأما إذا قتل العادل الباغي فإنه يرثه عند أبي حنيفة وأحمد وكذلك كل قتل بحق كالحاكم في القصاص والدافع عن نفسه في المحاربة .
واختلف أصحاب : فقال الشافعي أبو العباس بن سريج كقول أبي حنيفة ، وذلك أنه جعل الإرث تابعا لما يجوز فعله من الأسباب وما لا جناح على فاعله . وأحمد
وقال أبو إسحاق المروزي : إن كان القاتل منهما المخطئ أو كان حاكما فقتله في الزنى بالبينة لم يرثه ، لأنه متهم في قتله لاستعجال الميراث وإن كان غير متهم بأن قتله بإقراره بالزنى ورثه لأنه غير متهم باستعجال الميراث ؟
وقال : كل قتل يسقط الإرث بكل حال . الإصطخري
قال أبو إسحاق : وهو الصحيح .
[ ص: 87 ]