م20 - واختلفوا : في ؟ ابن الملاعنة، من يرثه
فقال : تستحق الأم جميع المال بالفرض والرد . أبو حنيفة
[ ص: 89 ] وقال ، الشافعي : تأخذ الأم الثلث بالفرض والباقي لبيت المال . ومالك
وعن روايتان : إحداهما : عصبته عصبة أمه فإذا خلف أما وخالا فللأم الثلث والباقي للخال . أحمد
والأخرى : أمه عصبته فإذا خلف أما أو خالا كان المال لهما جميعا تعصيبا .