م20 - واختلفوا : في ابن الملاعنة، من يرثه ؟
فقال أبو حنيفة : تستحق الأم جميع المال بالفرض والرد .
[ ص: 89 ] وقال الشافعي ، ومالك : تأخذ الأم الثلث بالفرض والباقي لبيت المال .
وعن أحمد روايتان : إحداهما : عصبته عصبة أمه فإذا خلف أما وخالا فللأم الثلث والباقي للخال .
والأخرى : أمه عصبته فإذا خلف أما أو خالا كان المال لهما جميعا تعصيبا .


