م28 - واختلفوا : في وهي : امرأة ماتت وخلفت زوجا ، وأما ، وجدا ، وأختا لأب وأم ، أو لأب . مسائل الجد في الأكدرية
فقال ، مالك ، والشافعي : للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس ثم يقسم سدس الجد ونصف الأخت بينهما على ثلاثة أسهم فتصبح من سبعة وعشرين سهما : للزوج تسعة ، وللأم ستة ، وللجد ثمانية ، وللأخت أربعة . وأحمد
وقال : للأم الثلث ، وللزوج النصف ، والباقي للجد ، وتسقط الأخت . أبو حنيفة
ولا يفرض للجد مع الأخوات في غير هذه المسألة .