م30 - وأجمعوا : على أنه دخل النقص على كل واحد منهم على قدر حقه وأعيلت المسألة ثم تقسم على العول فيعطى كل ذي سهم على قدر سهمه عائلا . إذا زادت الفرائض على سهام التركة
كالديون إذا زادت على التركة تقسم على قدر الحصص وينقص كل واحد منهم على قدر دينه كما وصفنا .