م34 - واختلفوا : فيما . إذا مات وترك حملا وابنا أو حملا وبنتا
فقال : إن كان حملا وابنا أعطي الابن خمس المال ، وإن كانت بنتا أعطيت تسع المال ، ووقف الباقي . أبو حنيفة
[ ص: 100 ] وقال ، مالك : يوقف المال كله ، ولا يعطى الابن شيئا ، ولو كان الميت خلف أبوين وزوجة حاملا أعطي للأبوين السدس ، وللزوجة الثمن ووقف الباقي . والشافعي
وقال : يعطى الابن ثلث المال وتعطى البنت الخمس ويوقف الباقي . أحمد