م38 - واختلفوا : فيما : فرض وتعصيب ، فهل يورث بهما ، أو بأقواهما ويسقط الأضعف ، وسواء اتفق ذلك في المسلمين أو في غيرهم من المجوس . إذا اجتمع في الشخص الواحد سببان يورث بهما
فأما في المسلمين فمثل أن يكون ابن عم ، وأخا لأم ، وابن عم وزوجا .
وأما في المجوس فكالأم تكون أختا ، وأختا تكون بنتا ؟
فقال ، أبو حنيفة : يرث كل واحد منهم بالسببين جميعا . وأحمد
وقال الشافعي : يرث المسلم بالسببين ويرث المجوسي بأقوى السببين ويسقط أضعفهما . ومالك
[ ص: 102 ]