م44 - وأجمعوا : على أن ، إلا الجد يقاسم الأخوات من الأب ، أو من الأبوين كما يقاسم الإخوة منهم وإن انفردن عن أخواتهن فإنه على أصله في إسقاطه . أبا حنيفة
م45 - وأجمعوا : على أنه إذا كان مع الإخوة للأبوين أو الأخوات لأب فإنهم يعادون الجد بهم في المقاسمة كما وصفنا من قبل ، ثم يرجع ولد الأبوين على ولد الأب [ ص: 104 ] فيأخذون تمام حقوقهم منهم ، فإن فضل بعد استيفاء حقوق ولد الأبوين شيء كان لولد الأب وإن لم يفضل فلا شيء لهم .
ومعنى المعادة : أن مذهب الفقهاء أنهم يعدون أولاد الأب مع الجد إضرارا به فإذا أخذ الجد سهمه من الميراث أجرى ولد الأبوين ، وولد الأب فيما بقي على حكمهم لو انفردوا بالميراث .