م4 - واختلفوا : فيمن لم تتق نفسه إليه ، هل يستحب له  ، أم لا ؟ 
فقال  أبو حنيفة   وأحمد   : المستحب له أن يتزوج وهو أفضل له من غيره من النوافل 
 [ ص: 110 ] وقال  مالك  ،  والشافعي   : لا يستحب له ، والاشتغال بنفل العبادة أولى له . 
 [ ص: 111 ] م5 - واختلفوا : فيمن لم تتق نفسه ، ولا شهوة له : إما بأن لم يخلق الله له شهوة في الأصل ، أو كانت له شهوة فذهبت بكبر ، أو مرض ، أو ضعف . 
فقال أصحاب  أبي حنيفة   : المستحب له أيضا أن يتزوج . 
وقال أصحاب  الشافعي   : يكره له أن يتزوج . 
واختلف عن  أحمد  على روايتين : أحدهما : أنه يستحب له أن يتزوج . 
والأخرى : لا يستحب له" ويتخلى للعبادة ، وهي اختيار  ابن بطة  ،  والقاضي أبي يعلى  ، وغيرهما . 
				
						
						
