م43 - واتفقوا : على أنه إذا قال الولي : زوجتك ، أو أنكحتك ، فقال الزوج : قبلت هذا النكاح ، أو رضيت هذا النكاح ، فإنه ينعقد النكاح إذا كان مع بقية [ ص: 144 ] شروطه المذكورة على اختلافهم فيها .
م44 - ثم اختلفوا فيما إذا قال الولي : زوجتك أو أنكحتك المذكورة ، فقال الزوج : قبلت .
فقال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد : ينعقد النكاح ، وقال الشافعي في أحد قوليه : لا ينعقد حتى يقول : قبلت هذا النكاح .
[ ص: 145 ]


