م32 - واختلفوا : فيمن تزوج امرأة ، وشرط لها أن لا يتسرى عليها ولا ينقلها من بلدها .
[ ص: 179 ] [ ص: 180 ] فقال أبو حنيفة ، ومالك - في إحدى روايتيه - ، والشافعي : لا يلزم هذا الشرط .
وقال مالك - في الرواية الأخرى ، وأحمد : هو لازم ، ومتى خالف شيئا منه ، فلها الخيار في الفسخ .
وأما الشافعي فنفس الشرط عنده أفسد المهر ، ويلزمه مهر المثل ، ولا يعتبر أن يفي بما شرط ، أو لا يفي .
وقال أبو حنيفة : إن وفى بالشرط فلا شيء عليه ، وإن خالف لزمه الأكثر من مهر المثل أو المسمى .
[ ص: 181 ]


