م6 - واختلفوا : هل تملك المرأة الصداق بالعقد ، أم لا ؟
فقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد : تملكه .
وقال مالك : لا يستقر ملكها له إلا بالدخول ، أو موت الزوج .
وما لم يدخل بها ، أو يموت عنها ؛ فهو مراعى ، لا تستحقه كله بمجرد العقد ، وإنما تستحق نصفه .


