باب عشرة النساء ، والقسم ، والنشوز
م1 - اختلفوا فيما إذا تزوج امرأة ، وعنده غيرها .
فقال ، مالك ، والشافعي : وأحمد . إن كانت الجديدة بكرا ، فضلها بسبعة أيام ثم دار
وإن كانت ثيبا خيرها بين أن يقيم عندها سبعا ، وعندهن سبعا ، وبين أن يفضلها بثلاث ويدور .
وقال : لا يفضل الجديدة في القسم ، بل يسوي بينها وبين اللاتي عنده . أبو حنيفة
م2 - واتفقوا : على أن عماد القسم : الليل ، فلو وطئ الزوج إحدى زوجتيه في ليلتها ، ولم يطأ الأخرى في ليلتها لم يأثم .
[ ص: 200 ]