م5 - واتفقوا : على أنه إذا خالعها على رضاع ولدها سنتين جاز ذلك .
فإن مات ولدها قبل الحولين ؟
فقال أبو حنيفة ، وأحمد : يرجع عليها بقيمة الرضاع للمدة المشروطة .
وقال مالك : لا يرجع بشيء في إحدى الروايتين عنه .
والأخرى : كمذهب أبي حنيفة ، وأحمد ، وللشافعي فيها قولان :
[ ص: 205 ] أحدهما : يسقط الرضاع ، ولا يقوم غير الولد مقامه .
والثاني : لا يسقط الرضاع ، بل يأتيها بولد آخر مثله ترضعه .
فعلى القول الأول إلى ماذا يرجع ؟ إلى مهر المثل ، أو إلى أجرة الرضاع ؟
قولان : جديدهما : يرجع إلى مهر المثل .
وقديمهما : إلى أجرة الرضاع .


