الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
كتاب الطلاق

م1 - أجمعوا : على أن الطلاق في حالة استقامة الزوجين مكروه ، غير مستحب .

إلا أن أبا حنيفة ، قال : هو حرام مع استقامة الحال .

[ ص: 210 ] م2 - واختلفوا : هل تنعقد صفته قبل الملك ؟

فقال أبو حنيفة : يصح ويلزم ، سواء أطلق وعم ، أو خصص .

وقال مالك : يلزم إذا خصص أو عين من قبيلة أو بلدة امرأة بعينها ، ولا يلزم إذا أطلق وعم .

وقال الشافعي ، وأحمد : لا يلزم على الإطلاق .

[ ص: 211 ] وكذلك مذهبهما في انعقاد صفة العتق قبل الملك إلا أن أحمد عنه في العتق روايتان .

التالي السابق


الخدمات العلمية