كتاب الطلاق 
م1 - أجمعوا : على أن الطلاق في حالة استقامة الزوجين  مكروه ، غير مستحب . 
إلا أن  أبا حنيفة  ، قال : هو حرام مع استقامة الحال . 
 [ ص: 210 ] م2 - واختلفوا : هل تنعقد صفته قبل الملك ؟ 
فقال  أبو حنيفة   : يصح ويلزم ، سواء أطلق وعم ، أو خصص . 
وقال  مالك   : يلزم إذا خصص أو عين من قبيلة أو بلدة امرأة بعينها ، ولا يلزم إذا أطلق وعم . 
وقال  الشافعي  ،  وأحمد   : لا يلزم على الإطلاق . 
 [ ص: 211 ] وكذلك مذهبهما في انعقاد صفة العتق قبل الملك إلا أن  أحمد  عنه في العتق روايتان . 
				
						
						
