كتاب الطلاق
م1 - أجمعوا : على أن مكروه ، غير مستحب . الطلاق في حالة استقامة الزوجين
إلا أن ، قال : هو حرام مع استقامة الحال . أبا حنيفة
[ ص: 210 ] م2 - واختلفوا : هل تنعقد صفته قبل الملك ؟
فقال : يصح ويلزم ، سواء أطلق وعم ، أو خصص . أبو حنيفة
وقال : يلزم إذا خصص أو عين من قبيلة أو بلدة امرأة بعينها ، ولا يلزم إذا أطلق وعم . مالك
وقال ، الشافعي : لا يلزم على الإطلاق . وأحمد
[ ص: 211 ] وكذلك مذهبهما في انعقاد صفة العتق قبل الملك إلا أن عنه في العتق روايتان . أحمد