م4 - واتفقوا : على أن ، أو بكلمات ، في حالة واحدة ، أو في طهر واحد : يقع ، ولم يختلفوا في ذلك . الطلاق الثلاث بكلمة واحدة
[ ص: 212 ] ثم اختلفوا : بعد وقوعه ونفوذه ، هل هو طلاق سنة ، أم بدعة ؟
فقال ، أبو حنيفة : هو طلاق بدعة . ومالك
وقال : هو طلاق سنة . الشافعي
وعن روايتان كالمذهبين ، والتي اختارها أحمد : أنه طلاق سنة . الخرقي
[ ص: 213 ] م5 - واتفق أصحاب ، أبي حنيفة ، ومالك على أن من قال لزوجته : إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ، ثم طلقها بعد هذه اليمين ، فإن الطلاق الذي أوقعه منجزا يقع ، ويقع بالشرط تمام الثلاث في الحال . وأحمد
واختلف أصحاب : فقال جماعة ، منهم الشافعي أبو عبد الله الحسين ، وغيره : يقع عليها ما باشره وتمام الثلاث من المعلق في الحال ، كمذهب الجماعة .
وقال آخرون منهم : يقع عليها ما باشره دون ما علق .
وقال أبو العباس ابن سريج والقفال وابن الحداد وغيرهم : لا يقع بها طلاق أصلا .
م6 - واختلفوا : فيما إذا قال : أنت طالق مثل عدد الماء والتراب .
فقال : هي واحدة تبين بها . أبو حنيفة
وقال مالك والشافعي : هي ثلاث . وأحمد