م21 - واختلفوا : في ، فقال أخذ الأجرة على الأذان والإقامة ، أبو حنيفة : لا يجوز . [ ص: 137 ] وقال وأحمد وأكثر أصحاب مالك : يجوز ، وقال الشافعي أبو حامد : غلط من أجاز ذلك ، فإن قال : يرزقهم الإمام ، ولم يذكر الإجازة ، وروى الشافعي ابن المنذر عن أنه قال : لا يرزق المؤذن إلا من خمس الخمس : سهم النبي صلى الله عليه وسلم . الشافعي