م5 - ثم اختلفوا: هل يجب عليهما قبل الرجم الجلد أم لا؟  
فقال  أبو حنيفة،   ومالك،   والشافعي:  لا يجتمع الجلد والرجم عليهما وإنما الواجب الرجم خاصة. 
وعن  أحمد  روايتان: إحداهما يجمع بينهما، وهي أظهر روايتيه - اختارها الخرقي. 
والأخرى: لا يجمع بينهما، كمذهب الجماعة، واختارها ابن حامد.  
				
						
						
