م5 - ثم اختلفوا: هل يجب عليهما قبل الرجم الجلد أم لا؟
فقال أبو حنيفة، ومالك، لا يجتمع الجلد والرجم عليهما وإنما الواجب الرجم خاصة. والشافعي:
وعن روايتان: إحداهما يجمع بينهما، وهي أظهر روايتيه - اختارها الخرقي. أحمد
والأخرى: لا يجمع بينهما، كمذهب الجماعة، واختارها ابن حامد.