م7 - واختلفوا: هل يضم إلى البكرين الحرين الزانيين مع الجلد: التغريب؟
فقال لا يضم إلى الجلد التغريب، إلا أن يرى الإمام ذلك مصلحة فيغربهما على قدر ما يرى. أبو حنيفة:
وقال مالك: يجب تغريب البكر الحر الزاني خاصة، دون المرأة البكر الحرة الزانية فإنها لا تغرب.
وتغريبه: أن ينفى سنة إلى غير بلده فيحبس فيه.
وقال الشافعي الزانيان البكران الحران، يجمع في حقهما بين [ ص: 10 ] الجلد والتغريب جميعا. وأحمد:
وقد خرج أصحاب وجها في أن المرأة لا تغرب والمذهب هو الذي أنبأنا به. الشافعي