م23 - واختلفوا: فيمن عصى الله تعالى فأتى بهيمة، فماذا يجب عليه؟
فقال أبو حنيفة، ومالك: يجب عليه التعزير.
وروي عن
مالك من طريق ابن شعبان أن من أتى بهيمة يحد ويعتبر في حقه: البكارة، والإحصان.
وعن الشافعي ثلاثة أقوال، أظهرها: يجب عليه الحد، ويختلف بالثيوبة والبكارة، فإن كان بكرا جلد، وإن كان محصنا رجم.
والثاني: يقتل، بكرا كان أو ثيبا على كل حال.
والثالث: يعزر ولا يحد.
وعن أحمد روايتان: إحداهما: يجب عليه الحد، وفي صفة الحد روايتان: إحداهما كاللوطي، والأخرى: عليه التعزير، واختارها الخرقي وعبد العزيز من أصحابه.
[ ص: 21 ]


