م31 - واختلفوا: في صفة المجلس.
فقال أبو حنيفة، ومالك: المجلس الواحد شرط في مجيء الشهود مجتمعين فإن جاءوا متفرقين في مجلس واحد فإنهم يكونون قذفة ويحدون.
[ ص: 25 ] وقال الشافعي: المجلس ليس بشرط في اجتماعهم ولا مجيئهم ومتى شهدوا بالزنى متفرقين واحدا بعد واحد وجب الحد على الزاني.
وعن مالك - في رواية - نحوه.
وقال أحمد: المجلس الواحد شرط في اجتماع الشهود وأداء الشهادة فإذا جمعهم مجلس واحد سمعت شهاداتهم وإن جاءوا متفرقين.


